النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء وفي نفقة ذوي الأرحام عند دروز إسرائيل:
- تجب على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً أم أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.
- المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق ويكون ديّناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
- لا تُجّبَ على الابن نفقة والده الفقير إلا إذا كان الإبن كسوباً والأب عاجزاً عن الكسب والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين على عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.
- إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند احد أو ديّن عليه فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين ولو انفق المودع الوديعة أو المدين الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه.
- لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الأقرب فالأقرب.
- تُجّبَ النفقة لكل ذي رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيراً بقدر إرثه منه.
- تجب على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً أم أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.
- المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق ويكون ديّناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
- لا تُجّبَ على الابن نفقة والده الفقير إلا إذا كان الإبن كسوباً والأب عاجزاً عن الكسب والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين على عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.
- إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند احد أو ديّن عليه فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين ولو انفق المودع الوديعة أو المدين الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه.
- لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الأقرب فالأقرب.
- تُجّبَ النفقة لكل ذي رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيراً بقدر إرثه منه.
التسميات
أحوال شخصية درزية