تصرفات الوصي في قانون الأحوال الشخصية الدرزي بإسرائيل.. المحافظة على أموال القاصر وتنميتها بقدر الإمكان والتصرف في منقولاته بإذن القاضي

- واجبات الوصي المحافظة على أموال القاصر وتنميتها بقدر الإمكان.
- للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها على أن يستأذن القاضي بذلك.
- تشترط إجازة  القاضي لنفاذ عقد  البيع  بأحد المسوّغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي أن  يمنح الإجازة إلا بعد إجراء تحقيق دقيق يثبت المسوّغات الشرعية  المشار إليها.
- على الوصي مختاراً كان أم منصوباً أن  ينظم قبل  مباشرة أعمال الوصاية وبمعرفة من القاضي لتحرير التركة بياناً بأموال القاصر من منقول وغير منقول وإذن يعرضه مرفقاً بالمستندات لمصادقة القاضي عليه.
- على الوصي المختار أو المنصوب أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى القاضي  بدخل القاصر وخرجه وإذا امتنع  بعد  إنذاره عد مقصراً وعزل.
- لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر أو ان  يشتري لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه مال القاصر.
- لا  يجوز  للوصي  قضاء  ديّنه  من  مال  القاصر ولا  إقراضه واقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.
- ليس للوصي أن يوّكل غيره  بما  يجوز له عمله  بنفسه  في  مال القاصر  إلا  بإذن  من  القاضي  فيما   خلا  التوكيل  بالخصومة والمرافعة ، وللوصي عزل الوكيل.
- إذا أقام الموصي  وصيين  فقبل أحدهما  الوصاية  ورفض  الآخر فللقاضي أن يضم إليه غيره.
- ليس  لوصي الأم أن  يتصرف  في شيء  مما  ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه.
- ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الديّن ولا أن  يحط منه شيئاً إلا بإذن القاضي.
- للوصي أن يصالح عن ديّن الميت وديّن اليتيم إذا لم يكن لهما بيّنة وكان الغريم منكراً ويشترط في ذلك موافقة القاضي.
- للوصي ان يصالح عن الحق المدعى  به على الميت  أو اليتيم إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.
- لا  يصح  إقرار الوصي  بديّن  أو  عين  او  وصية  على  الميت.
- إذا قضى الوصي  ديّناً على الميت بلا  بيّنة مستفادة من صك رسمي وبلا قضاء القاضي أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
- متى كبر الصغير فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وعليه  البيّنة إذ لم تكن النفقة قد أذن بها القاضي أو حاسب بها الوصي.
- إذا مات الوصي  مجهلاً  مال الموصى عليه فالضمان  في تركته ويستوفى عيّناً إذا وجد  فيها  ديّناً ممتازاً  إذا كان  مستهلكها وذلك قبل توزيع التركة.
- على الوصي أن يسلم للموصى عليه ماله تحت إشراف القاضي أو من ينيبه عنه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال