مسوغات بيع الوصي المنقولات من أموال القاصر.. على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلا من ثمن العقار وفي التركة وصية مرسلة (مطلقة) ولا عروض فيها

- ليس للوصي بيع غير المنقولات من أموال القاصر إلا بمسوّغ من المسوّغات الشرعية الآتية:
1- أن يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
2- أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه  إلا من  ثمن العقار.
3- أن  يكون في التركة وصية مرسلة (مطلقة) ولا عروض فيها ولا نقد  لنفاذها منها  فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.
4- أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود  أو عروض.
5- أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية يزيد على غلاته.
6- أن  يكون العقار آيلاً إلى الخراب ولم  يكن  للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال