الولاية في قانون الأحوال الشخصية الدرزي بإسرائيل.. للأب ولو مستور الحال الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكورا ً وإناثاً في النفس وفي المال

- للأب ولو مستور الحال الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكورا ً وإناثاً  في النفس وفي المال ولو كان الصغر في حضانة الأم وأقاربهم.
- إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية  أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم القاضي.
- إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف من مال الصغير .
- إذا  باع الأب الحائز الأوصاف المذكورة  في المادة  السابقة  شيئاً من أموال ولده المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجرّ شيئاً من ماله بغين فاحش أقام القاضي وصياً لطلب إبطال عقد البيع أو الإيجار ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد البلوغ . وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فليس له نقضها . أما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده.
- إذا كان الأب فاسد الرأي سيء  التدبير أو  محكوماً جزائياً بعقوبة تمنعه لمدة طويلة من القيام  بأعباء الولاية  فلا يجوز له بيع  مال الصغير وغن كان فيه أنفعية للصغير إلا بإذن من القاضي.
- إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه الى الوصي ليحفظه.
- لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا  بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال  ولده أو اقتراضه  إلا أن  يأذن القاضي بذلك ويقيم  وصياً لإجراء العقد ولا يجوز للأب  في مطلق الأحوال هبة  شيء من أموال الصغير ولو بعوض.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال