تنفيذ طرد الأجانب المخالفين من إسبانيا.. إبلاغ الممثل الدبلوماسي أو القنصلي التابع لدولته لاتخاذ الإجراءات المناسبة

تنفيذ طرد الأجانب المخالفين من إسبانيا:

1- بعد أن يتم الإشعار بقرار الطرد يكون المواطن الأجنبي ملزماً بترك الأراضي الأسبانية خلال المهلة التي يتم تحديدها، ولا يمكن أن تقل هذه المهلة في أي حال من الأحوال عن اثنتين وسبعين ساعة، باستثناء الحالات التي يتم فيها تطبيق الإجراء الذي يتسم بالأفضلية.

وفي حالة عدم التنفيذ يتم إيقاف المواطن الأجنبي وإيصاله إلى معبر الخروج الذي يتم من خلاله تنفيذ الطرد.

وفي حالة عدم إمكانية تنفيذ الطرد خلال مهلة الاثنتين وسبعين ساعة، يكون من الممكن طلب إجراء الاحتجاز الذي يتم تنظيمه في المواد السابقة، ولن يكون من الممكن أن تتعدى هذه المهلة فترة أربعين يوماً.

2- يتم تنفيذ قرار الطرد من البلاد على حساب المواطن الأجنبي، في حالة ما إذا توفرت له الوسائل المادية لتحقيق ما ذكر، وبعكس ذلك يتم إبلاغ الممثل الدبلوماسي أو القنصلي التابع لدولته لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

3- حينما يتم إيقاف المواطن الأجنبي في الأراضي الأسبانية وعند التثبت من أنه قد صدر في حقه قرار بالطرد من قبل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ القرار ويتم ذلك دون الحاجة إلى فتح ملف طرد جديد.

ويكون من الممكن أن يطلب تصريح من قاضي التحقيقات لكي يتم إيداع المواطن الأجنبي في مركز احتجاز بغرض ضمان تنفيذ عقوبة الطرد، ويتم ذلك بموجب ما ينص عليه هذا القانون.

4- يتم إيقاف تنفيذ قرار الطرد حينما يتم إضفاء الطابع الرسمي على طلب باللجوء، وحتى يتم قبول إتمام المعاملات الخاصة به أو اتخاذ القرار بشأنه بموجب ما تنص عليه التنظيمات القانونية الخاصة باللجوء.

5- لن يكون من اللازم بدء فتح ملف طرد من أجل القيام بنقل الأشخاص الذين يكونون قد طلبوا اللجوء والذين يكون قد رفض إتمام المعاملات الخاصة بملفهم، تطبيقاً لما ينص عليه الحرف و) من المادة رقم 6.5 من القانون رقم 5 / 1984، الصادر في 26 مارس، في حراسة الموظفين العموميين، وذلك لكون دولة أخرى هي المسؤولة عن الإطلاع على الطلب، بموجب المعاهدات الدولية التي تمثل أسبانيا جزءاً منها، وذلك حينما يتم هذا النقل داخل المهل التي تجبر الدولة المسؤولة خلالها على دراسة الطلب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال