إيداع الأجانب المخالفين في مراكز الاحتجاز في اسبانيا.. الإبقاء على الاحتجاز خلال الوقت الضروري من أجل تحقيق أهداف الملف

إيداع الأجانب المخالفين في مراكز الاحتجاز في اسبانيا:

1- بعد أن تبدأ إجراءات الملف نتيجة الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) من البند رقم 1 من المادة رقم 54، هذا إلى جانب الفقرات رقم (أ) و (د) و (و) من المادة رقم 53، الذي من الممكن أن يقترح فيه فرض عقوبة الطرد من الأراضي الأسباني.

يستطيع المحقق أن يطالب قاضي التحقيقات المعني بأن يصدر قراراً بإيداع المواطن الأجنبي في أحد مراكز الاحتجاز طوال الوقت الذي تتم فيه المعاملات الخاصة بملف فرض العقوبة، وذلك دون لزوم أن يكون قد صدر في حقه قراراً بالطرد.

يقوم القاضي، بعد الاستماع إلى الإدعاء العام، باتخاذ القرار من خلال أمر قضائي مسبب، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الحالة، وبوجه خاص ألا يتوفر للمواطن الأجنبي مسكن أو وثائق، هذا إلى جانب وجود حكم إدانة أو عقوبات مسبقة وقضايا جنائية أو إجراءات إدارية بفرض العقوبات وتكون لا تزال عالقة. 

2- يتم الإبقاء على الاحتجاز خلال الوقت الضروري من أجل تحقيق أهداف الملف، دون أن يكون من الممكن في أي حال من الأحوال أن تتعدى فترة الاحتجاز على أربعين يوماً.

كما ولا يكون من الممكن اتخاذ القرار بفرض احتجاز جديد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نفس الملف.

القرار القضائي الذي يصدر السماح بالاحتجاز، وبأخذ ظروف كل حالة من الحالات بعين الاعتبار، من الممكن أن يحدد حد أقصى من فترة الإيداع يقل عن الفترة المشار إليها.

3- بالنسبة للقاصرين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها فيما يتعلق بالإيداع، يتم وضعهم تحت تصرف الخدمات المعنية بحماية القاصرين.

يستطيع قاضي القاصرين، وبعد أن يصدر تقرير بالموافقة عن الإدعاء العام، السماح بدخولهم مراكز إيداع الأجانب حينما يتواجد فيها آباؤهم أو أولياء أمورهم، أو في حالة قيام القاصرين بطلب ذلك وفي حالة وجود وحدات تضمن حموميتهم الأسرية.

4- يتم إبلاغ وزارة الشئون الخارجية وسفارة أو قنصلية المواطن الأجنبي بفتح ملف الطرد وبالإجراءات الاحترازية الخاصة بالإيقاف والإيداع وحول النتيجة النهائية لملف الطرد من البلاد.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال