التعاون ضد الشبكات المنظمة لإدخال الأجانب إلى إسبانيا

التعاون ضد الشبكات المنظمة لإدخال الأجانب إلى إسبانيا:

1- المواطن الأجنبي الذي يكون قد عبر الحدود الأسبانية خارج المعابر المحددة لهذا الغرض أو الذي لا يكون قد أوفى بواجبه فيما يتعلق بالإعلان عن دخوله البلاد والذي يتواجد بصورة غير قانونية في أسبانيا أو يعمل فيها دون الحصول على تصريح أو دون وثائق أو يحمل وثائق غير قانونية بسبب كونه ضحية أو مصاب بالضرر أو شاهد على تجارة غير قانونية بالبشر أو الهجرة غير الشرعية أو التجارة غير القانوني باليد العاملة أو الاستغلال في الدعارة من خلال استغلال وضع الضعف الذي يتواجد فيه، من الممكن أن يعفى من المسؤولية الإدارية ولن يتم طرده في حالة ما إذا قدم شكوى للسلطات المعنية حول مرتكبي هذه التجارة أو الأشخاص المتعاونين فيها وفي حالة ما إذا تعاون مع العاملين في مجال الشرطة المختصين بأمور الأجانب من خلال قيامه بتوفير المعلومات الأساسية أو من خلال الشهادة في القضية المعنية ضد هؤلاء الجناة، في حالة انطباق ذلك.

2- تقوم الأجهزة الإدارية المعنية التي تتولى التحقيقات في ملف فرض العقوبة بتقديم الاقتراح المناسب للسلطة التي عليها أن تقوم باتخاذ القرار.

3- بالنسبة للأجانب الذين يكونون قد أعفوا من المسئولية الإدارية يمكن أن تسهل لهم، وبناء على اختيارهم، العودة إلى البلد الذي أتوا منه أو البقاء والإقامة في أسبانيا، هذا إلى جانب منحهم تصريح العمل والتسهيلات من أجل اندماجهم في المجتمع، بناء على ما ينص عليه هذا القانون.

4- حينما يصل إلى علم الإدعاء العام أن أحد الأجانب، الذي يكون قد صدر في حقه أمر بالطرد من البلاد، يظهر في إحدى القضايا الجنائية كضحية أو كشخص مصاب بالضرر أو كشاهد ويرى أنه لا غنى عن وجوده من أجل القيام بالإجراءات القضائية، يقوم بإفادة السلطة الحكومية المعنية بذلك بغرض أن يتم تقييم تنفيذ طرده من البلاد.

وفي حالة أن يكون قد تم تنفيذ الطرد، يتم التصرف بنفس الطريقة من أجل السماح بإمكانية إتمام الإجراءات الخاصة بالسماح له بالعودة إلى أسبانيا لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك دون التأثير ولا الإضرار بإمكانية أن تتخذ بعض الإجراءات المنصوص عليها في القانون النظامي رقم 19 / 1994، الصادر في 23 ديسمبر حول حماية الشهود والخبراء في القضايا الجنائية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال