حكم إدخال المرأة الغرباء إلى بيت زوجها.. لا تأذن الزوجة لأحد يكرهه الزوج في دخول البيت والجلوس في المنزل سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة

حكم إدخال المرأة الغرباء إلى بيت زوجها:
لا تأذني لأحد في بيت زوجك إلا بإذنه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن  تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه..." [متفق عليه].
"معناه أن لا تأذن الزوجة لأحد يكرهه الزوج في دخول البيت والجلوس في المنزل سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فإنه يتناول جميع ذلك".
ومرجع النهي أن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال