الفرصة الإضافية (التمديد) لطالب الدراسات العليا بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس العمادة وموافقة مجلس الجامعة

المادة التاسعة والعشرون:
يجوز استثناء من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة والعشرون:

1- يتقدم الطالب إلى المشرف بطلب فرصة إضافية لإتمام متطلبات الحصول على الدرجة العلمية.

2- يقدم المشرف لرئيس القسم المختص تقريراً مفصلاً عن سير الطالب الدراسي مقترحاً مدة الفرصة الإضافية.

3- لمجلس القسم بناء على اقتراح المشرف أن يوصي بمنح الطالب فرصة إضافية لا تزيد على فصليين دراسيين.

4- يوصي مجلس الكلية بما يراه مناسباً حيال الموضوع.

5- تعرض توصية مجلس الكلية مشفوعة بمبرراتها على مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ التوصية المناسبة.

6- ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد مصادقة مدير الجامعة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار اللازم.

تنبيه:
الفرصة الإضافية (التمديد) هي آخر  فرصة للطالب ولا يحق له بعدها الحصول على تأجيل أو أي حركة أكاديمية، ويفرط بعض الطلاب في استغلال فرصة التأجيل الدراسي أثناء المدة فيفقد فرصة تأجيل دراسية من فصل إلى أربعة فصول دراسية ويضطر إلى الفرصة الإضافية والتي لا تتجاوز فصليين دراسيين.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال