المسؤولية الدولية عن الملاحة في مضيق هرمز.. ممارسة حرية الملاحة للسفن في الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية واحترام حقوق الدولة الساحلية المطلة على الخليج أو المضيق

راعت اتفاقية الأمم  المتحدة الجديدة لقانون البحار التي تم اعتمادها في 30 ابريل 1982 ممارسة حرية الملاحة للسفن في الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية، وحقوق الدولة الساحلية المطلة على الخليج أو المضيق.

وتتعرض الدولة التي تخالف هذه الاحكام للمسؤولية الدولية وخاصة إذا ترتب على تصرف الدولة المطلة على الخليج أو المضيق إعاقة الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية.

وقد يؤدي ذلك إلى تدخل مجلس الأمن  الدولي المنوط به الحفاظ على الأمن  الجماعي الدولي.

ويتمتع مجلس الأمن  - وفقا لميثاق الأمم  المتحدة - في سبيل مباشرته لاختصاصه في حفظ الأمن  الجماعي، بسلطة التدخل المباشر في أي نزاع يخل بالسلم والامن الدوليين، ولا تستطيع أي دولة ان تمنعه من ذلك بحجة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، لأن  ذلك التدخل لصالح امن المجتمع الدولي.

كما يملك مجلس الأمن ان يتخذ ما يراه مناسبا من وسائل المقاطعة السياسية والاقتصادية ضد الدولة التي تهدد الأمن  الدولي.

ويستطيع مجلس الأمن  إذا رأى ان التدابير غير العسكرية لا تفي بالغرض أن يتخذ اجراءات ذات طابع عسكري.

ومن جهة أخرى  يلاحظ أن صراعات الدول الكبرى قد تحد من سلطات مجلس الأمن  في تأدية رسالته في حفظ السلم والأمن الدوليين بسبب المبالغة في استخدام حق النقض (الفيتو) على القرارات التي يصدرها.

وقد ابدت أقطار الخليج العربية ازاء الاحداث المعاصرة التي هزت امن الخليج رغبتها في الابتعاد عن صراعات الدول الكبرى. ورفعت شعار "الأمن  الذاتي للخليج" واقتنعت بأن  الاسلوب الأمثل للحفاظ على استقرار أمن الخليج هو دعم قدراتها الأمنية من خلال الوجود الذاتي "لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال