أثر لزوم العقد في فروع النكاح.. وقوع الفرقة البائنة بين الزوجين. التسليم للعوض. انتقال ملكية العوض في الخلع والطلاق. شغل الذمة بعوض الخلع ,والطلاق

أثر لزوم العقد في فروع النكاح: 

- المقصد الأول: وقوع الفرقة البائنة بين الزوجين:
من الآثار التي تنبني على لزوم عقدي الخلع والطلاق بعوض وقوع الفرقة بين الزوجين وينفسخ العقد وهذه الفرقة تكون بائنة.

- المقصد الثاني: التسليم للعوض:
إن الزوجة تكون ملزمة بتسليم ما تم العقد عليه من عوض لزوجها الذي خالعها أو طلقها.

- المقصد الثالث: انتقال ملكية العوض في الخلع والطلاق: 
المراد بانتقال ملكية العوض أن الزوج يصبح مالكا لما بذلته الزوجة أو غيرها

- المقصد الرابع: شغل الذمة بعوض الخلع ,والطلاق:  إذا كانت الزوجة لم تسلم العوض واتفقت مع زوجها على تأجيله وتعجيل طلاقها فإنه يترتب على هذا التعاقد أن ذمة الزوجة تكون مشغولة بذلك العوض.

فائدتان:
الفائدةالأولى: نكاح المسيار من العقود اللازمة الصحيحة المسماة النافذة التي  لايقصد بها المال  وهو عقد معاوضة  فوري أصلي  لايثبت فيه الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الشرط
الفائدة الثانية: بيَن ذلك شيخ الإسلام- رحمه الله- في كلام محكم تفصيلي في مجموع الفتاوى العقود الصحيحة والعقود الباطلة في قوله: "إنَّ العقد له حالان: حال إطلاق وحال تقييد ، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود ، فإذا قيل: هذا شرط ينافي مقتضى العقد.
فإن أريد به: ينافي العقد المطلق، فكذلك كل شرط زائد، وهذا لا يضره.
وإن أريد: ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد، فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره، وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود ، فقد جمع بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا، والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق؛ فإن هذا لا ينافي مقتضي العقد ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك، والعتق قد يكون مقصودًا للعقد، فإن اشْتِراء العبد لعتقه يقصد كثيرًا.
فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد، وإنما ينافي كتاب الله وشرطه؛ كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق" فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوًا.
وإذا كان منافيًا لمقصود الشارع كان مخالفًا لله ورسوله.فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما، فلم يكن لغوًا، ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله، فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حله؛ لأنه عَمَلٌ مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه؛ فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه.ولم يثبت تحريمه، فيباح؛ لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج".29/155
ومنه يتبين أن الشروط الباطلة عند شيخ الإسلام تنحصر في نوعين:
1- المخالفة لمقصود الشرع ويراد بها المخالفة لحكم الله،المناقضة لكتابه،ومثل لها باشتراط الولاء لغير المعتق،فهو باطل مع كون العقد صحيحا.
2- المخالفة لمقصود العقد،ويراد بها ما يناقض العقد ويتعذر معه التعاقد،ومثل لها باشتراط الطلاق في النكاح ، أو اشتراط الفسخ في العقد.
فأما الأول فإن الشرط فيه باطل لا يبطل معه العقد بل هو لازم إن كان المشترط عالما بالتحريم وفيه يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "ونفس الحديث-حديث بريرة- صريحٌ في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وهذا هو الصواب، وهو قول ابن أبي ليلى، وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه.وإنما استشكل هذا الحديث من ظنَّ أن الشرط الفاسد يفسِد العقد، وليس كذلك.
لكن إن كان المشترِط يعلم أنه شرطٌ محرم لا يحل اشتراطه، فوجود اشتراطه كعدمه، مثل هؤلاء القوم ، فيصح اشتراء المشتري ويملك المشترى، ويلغو هذا الشرط الذي قد علم البائع أنه محرمٌ لا يجوز الوفاء به..".
أما إن كان المشترط جاهلا بالتحريم فإن العقد في حقه غير لازم بل هو موقوف عليه إن شاء أمضاه بدون الشرط أو أبطله،ويبين ذلك ابن تيمية بقوله: "وأما إن كان المشترِط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ، ظانّا منه أنَه شرط لازم ،فهذا لا يكون البيع في حقه لازما ، ولا يكون أيضا باطلا، وهذا ظاهر مذهب أحمد ، بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به؛ فإنه إنما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط ، فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاء، وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه، كما لو ظهر بالمبيع عيبٌ، وكالشروط الصحيحة إذا لم يوفَ له بها، إذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم يأت به، فله الفسخ والإمضاء والقول بأن البيع باطلٌ في مثل هذا ضعيفٌ مخالفٌ للأصول" (29/340).
وصلى الله  على محمد وعلى آله وصحبه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال