اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف ما أمر الله به وأنهى عنه، أو تخل بمقصود النكاح الأصلي.
ومن هذه الشروط: أن تشترط المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها، ولا ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسم لها، ولا ينفق عليها.
فإن هذه الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعية: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط"[1].
[1] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص181، الدريني، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب، ص595، الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج1 654، 9، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3، ص 556.
ومن هذه الشروط: أن تشترط المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها، ولا ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسم لها، ولا ينفق عليها.
فإن هذه الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعية: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط"[1].
[1] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص181، الدريني، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب، ص595، الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج1 654، 9، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3، ص 556.
التسميات
شريعة