كثير ممن لا يشترطون الكفاءة في صحة النكاح يرون أنها شرط لزوم:
بمعنى أنه:
إن عُقد النكاح مع وجودها لزم النكاح.
وإن عُقد النكاح مع عدم وجودها برضا المرأة والأولياء صحَّ.
وإن لم يرض أحد الأولياء فله فسخ النكاح.
وهذا مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ومُتأخري الحنابلة (المغني 6/480).
بمعنى أنه:
إن عُقد النكاح مع وجودها لزم النكاح.
وإن عُقد النكاح مع عدم وجودها برضا المرأة والأولياء صحَّ.
وإن لم يرض أحد الأولياء فله فسخ النكاح.
وهذا مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ومُتأخري الحنابلة (المغني 6/480).
التسميات
أحكام وشروط الزواج