الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد الشارع.. اشتراط الزوجة العشرة بالمعروف والإنفاق، والكسوة والسكن والعدل بينها وبين ضرائرها

اتفق أهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط، كاشتراط الزوجة العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكن، وأن يعدل بينها وبين ضرائرها، أو كشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك(1).

ويرى الحنابلة وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص، رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، الأوزاعي، وإسحاق(2).

[1]  المرجع السابق، ص180، ابن حجر، فتح الباري، ج10، ص273، السرطاوي، محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج1، ص123، الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج9، ص 6540 – 6541، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3، 555/556.
[2]  ابن قدامة، المغني، ج9، ص 483 – 484.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال