إذا تمت الوفاة داخل المملكة لأردني أومقيم غير أردني وخلال (7) أيام من تاريخ الوفاة فيمكن الحصول على شهادة وفاة بتقديم ما يلي:
1- تقديم تبليغ الوفاة مختوم وموقع من الجهة التي أشرفت على الوفاة.
2- يقدم التبليغ الى اي مكتب من مكاتب الدائرة.
3- إبراز دفتر العائلة واحضار البطاقة الشخصية وجواز السفر ليتم الغائها إذا كان المتوفى أردنياً.
4- جواز السفر أو اثبات الجنسية لغير الأردني.
5- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً.
والأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ)- أصول أو فروع أو زوج المتوفى.
ب)- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.
ج)- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
د)- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي جهة أخرى.
هـ)- المختار.
6- استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
إذا تمت الوفاة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد (7) ايام من تاريخ الوفاة وقبل انقضاء سنة على تاريخ الوفاة فيمكن الحصول على شهادة وفاة باتباع نفس الاجراءات إضافة إلى دفع غرامة تأخير مقدارها 10 دنانير.
التسميات
أحوال مدنية