اذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة فيمكن الحصول على شهادة ولادة بتقديم ما يلي:
1- قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة (محكمة الصلح) بقيد واقعة الولادة.
2- تعبئة تبليغ ولادة.
3- يقدم التبليغ الى مكتب قيد الأسرة المدني للأردنيين، ولغير الأردنيين يقدم التبليغ في مكتب الأحوال المدنية الذي يقع ضمن اختصاصه المحكمة التي تصدر القرار.
4- دفتر العائلة إذا كان رب الاسرة أردنياً.
5- جواز السفر أو اثبات الجنسية لرب الاسرة غير الأردني وزوجته.
5- جواز السفر أو اثبات الجنسية لرب الاسرة غير الأردني وزوجته.
6- إثبات الزوجية (عقد الزواج) إذا كان رب الاسرة غير أردني.
7- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً ( الوالد أو الوالدة, قريب حتى الدرجة الرابعة ...الخ ).
7- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً ( الوالد أو الوالدة, قريب حتى الدرجة الرابعة ...الخ ).
8- استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
9- استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
9- استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
التسميات
أحوال مدنية