وثائق إصدار (شهادة ولادة/ قيد ولادة) لولادة سيتم تسجيلها لأول مرة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة

اذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة فيمكن الحصول على شهادة ولادة بتقديم ما يلي:

1- قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة (محكمة الصلح) بقيد واقعة الولادة.
2- تعبئة  تبليغ ولادة.

3- يقدم التبليغ الى مكتب قيد الأسرة المدني للأردنيين، ولغير الأردنيين يقدم التبليغ في مكتب الأحوال المدنية الذي يقع ضمن اختصاصه المحكمة التي تصدر القرار.

4- دفتر العائلة إذا كان رب الاسرة أردنياً.
5- جواز السفر أو اثبات الجنسية لرب الاسرة غير الأردني وزوجته.

6- إثبات الزوجية (عقد الزواج) إذا كان رب الاسرة غير أردني.
7- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً ( الوالد أو الوالدة, قريب حتى الدرجة الرابعة ...الخ ).

8- استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
9- استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال