وثائق إصدار(شهادة الوفاة /قيد الوفاة) لوفاة مسجلة سابقاً داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الوفاة

إذا تمت الوفاة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الوفاة فيمكن الحصول على شهادة وفاة بتقديم ما يلي:

1- تبليغ الوفاة  المدون فيه كامل البيانات من الجهة التي اشرفت على حالة الوفاة.

2- ارفاق قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة(محكمة الصلح) بقيد واقعة الوفاة.

3- يقدم التبليغ الى مكتب قيد الأسرة المدني فقط للأردنيين وفي مركز المحافظة لغير الأردنين.

4- ابراز دفتر العائلة واحضار البطاقة الشخصية إذا كان المتوفى أردنياً.

5- جواز السفر أو اثبات الجنسية لغير الأردني.
6- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً.

7- استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
8- استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال