إذا تمت الوفاة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الوفاة فيمكن الحصول على شهادة وفاة بتقديم ما يلي:
1- تبليغ الوفاة المدون فيه كامل البيانات من الجهة التي اشرفت على حالة الوفاة.
2- ارفاق قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة(محكمة الصلح) بقيد واقعة الوفاة.
3- يقدم التبليغ الى مكتب قيد الأسرة المدني فقط للأردنيين وفي مركز المحافظة لغير الأردنين.
4- ابراز دفتر العائلة واحضار البطاقة الشخصية إذا كان المتوفى أردنياً.
5- جواز السفر أو اثبات الجنسية لغير الأردني.
6- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً.
7- استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
8- استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
التسميات
أحوال مدنية