وثائق إصدار شهادة زواج-/ طلاق - تسجيل واقعة الزواج/ الطلاق:
1- تعبئة النموذج الخاص بتسجيل واقعة (الزواج أو الطلاق).
2- ابراز عقد الزواج/ حكم الطلاق الاصلي وصورة عنها ملصق عليها طابع بقيمة (250 فلسا).
3- إذا كان الزواج او الطلاق لأردني تم في دولة اخرى تستبدل بشهادة أردنية باتباع نفس الاجراءات مع ضرورة ترجمتها إلى اللغة العربية من مركز ترجمة معتمد إذا كانت بلغة غير عربية، ويقدم إلى مكتب المغتربين في العاصمة أو لأحد مكاتب الدائرة في مراكز المحافظات.
4- ابراز محضر رسمي منظم ومصدق من قبل كاتب العدل في السفارة /القنصلية الأردنية يتضمن اقرار من الزوجين بصحة الوثيقة او العقد.
5- يقدم الطلب الى اي مكتب من مكاتب الدائرة المناط بها أعمال الأحوال المدنية باستثناء الزواج/ الطلاق خارج البلاد فأنه يقدم في مكتب المغتربين او مركز المحافظة.
6- إثبات شخصية لمقدم الطلب (من المكلفين قانونيا من احد الزوجين او احد المطلقين).
7- دفتر العائلة المسجل فيه كل من الزوج والزوجة، أو جوازات السفر لغير الأردنيين.
8- إحضار موافقة وزارة الداخلية اذا كان احد طرفي الزواج غير اردني الجنسية وكان تاريخ الزواج بعد 1/1/2008.
9- الطلاق الرجعي لا يسجل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وختم وثيقة الطلاق من المحكمة بعدم رجعة الزوجة إلى زوجها (حجة خلو موانع).
10- استيفاء رسم الشهادة (1) دينار.
10- استيفاء رسم الشهادة (1) دينار.
ملاحظة:
1- على كل رب أسرة التقدم بطلب تسجيل أسرته خلال ( 90) يوم من تاريخ عقد الزواج.
2- يمنع تسجيل أية واقعة طلاق أو زواج للمواطنين من الطوائف المسيحية الا بعد اعتمادها من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.
3- يمنع اعتماد شهادات الزواج للمواطنين من الطوائف المسيحية الا اذا كانت تحمل التوقيع والختم الخاص للسيادة المترولبيت فينيذكتوس.
4- تحرر الشهادات الخاصة بالزواج أو الطلاق بعد قيد الواقعة على الانموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين أو المطلقين.
5- يعتبر كل تسجيل لواقعة حدثت لاردني في دولة اخرى صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة وغير متعارض مع قوانين المملكة .
التسميات
أحوال مدنية