العقوبات:
- المادة 49:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من:
1- زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في السجل المدني أو سجل الواقعات أو دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية أو الشهادات التي تصدرها الدائرة أو أي من مكاتبها.
2- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة أو بطاقة شخصية لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.
3- إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرتين (أ ، ب) السابقتين موظفاً في الدائرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات.
- المادة 50:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا كل من:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا كل من:
1- وجدت معه بطاقة شخصية أو دفتر عائلة بصورة غير مشروعة أو أنتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.
2- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة إلى شخص آخر ليستعملها أو رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت.
3- اتلف عن قصد بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة أو ادعى كذباً بفقدان إحداهما.
- المادة 51:
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.
- المادة 52:
يعاقب كل من خالف أحكام أي من المواد (45) أو (47) أو (48) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.
يعاقب كل من خالف أحكام أي من المواد (45) أو (47) أو (48) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.
- المادة 53:
لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (49) و(50 ) و (51 ) من هذا القانون.
لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (49) و(50 ) و (51 ) من هذا القانون.
التسميات
أحوال مدنية