قانون معدل لقانون الأحوال المدنية
(منشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5090)بتاريخ 2/5/2011)
(منشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5090)بتاريخ 2/5/2011)
المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون
الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
(2- اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام).
(2- اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام).
المادة 3:
يلغى نص المادة (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 32:
1- يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استناداً الى الوثائق الرسمية.
1- يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استناداً الى الوثائق الرسمية.
2- يتم تصحيح البيانات المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها استناداً لشهادات الولادة الاصلية او سجل واقعات الولادة بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته.
3- يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بأمر من المدير بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.
4- يتم تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالجنسية او الديانة او مكان الاقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او اثبات النسب او نفيه بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية او وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة.
5- تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية امام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد او وليه اذا كان الامر يتعلق بالاسم او
تاريخ الولادة او مكانها او الجنسية أو الاقامة او من قبل اي شخص ذي مصلحة اذا تعلق الامر بالوفاة او بواقعة الزواج او الطلاق او
النسب وما يتفرع عن اي منها.
تاريخ الولادة او مكانها او الجنسية أو الاقامة او من قبل اي شخص ذي مصلحة اذا تعلق الامر بالوفاة او بواقعة الزواج او الطلاق او
النسب وما يتفرع عن اي منها.
6- يمثل الدائرة في الدعاوى التي تقام عليها المحامي العام المدني او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة ويمثلها في الدعاوي التي يقيمها المحامي العام المدني أو أمين المكتب في دائرة اختصاصه.
المادة4:
تعدل الفقرة (ج) من المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي:
- أولا: باضافة عبارة (دون تحديد اليوم والشهر) بعد عبارة (ولادة او وفاة) الواردة فيها.
- ثانيا: باضافة كلمة (الأول) بعد كلمة (الشهر) الواردة فيها.
- أولا: باضافة عبارة (دون تحديد اليوم والشهر) بعد عبارة (ولادة او وفاة) الواردة فيها.
- ثانيا: باضافة كلمة (الأول) بعد كلمة (الشهر) الواردة فيها.
المادة5:
تعدل المادة (54) من القانون الاصلي باضافة عبارة (رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الالي خمسة دنانير) اليها.
التسميات
أحوال مدنية