وثائق صرف بطاقه شخصية بدل مفقود:
1- إبلاغ أقرب مركز أمني بالفقدان والحصول على تعميم بذلك.
2- كفالة مالية لدى كاتب العدل وذلك للمحافظة على البطاقة تحدد قيمتها من قبل أمين المكتب.
3- صور شخصية ملونة حديثة عدد (1).
4- ابراز وثيقة حديثة (جواز سفره) واذا تعذر ذلك يكلف في احضار ولي أمره او قريب من الدرجة الأولى للتعريف على شخصية وصورة الطالب على ان يبرز المعرف بطاقته الشخصية.
5- تقديم الطلب إلى مكتب القيد المدني المسجلة فيه الاسرة ومن قبل الطالب - صاحب الوثيقة المفقودة فقط.
6- في حالة فقدان البطاقة للمرة الثانية وخلال مدة أقل من ثلاث سنوات من صرف البطاقة المفقودة الأولى فلا يقبل الطلب إلا بعد دفع القيمة المالية للكفالة السابقة واحضار الكفالة العدلية الجديدة.
7- في حالة الفقدان للمرة الثالثة لا تصدر البطاقة الشخصية الا بعد تحقيق مستوفى من قبل لجنة التحقيق المركزية في الدائرة.
8- إبراز بطاقة الجسور الصفراء وبطاقة الهوية الفلسطينية/ الإسرائيلية أو مشروحات دائرة المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك.
9- استيفاء الرسوم القانونية.
ملاحظة:
استناداً لأحكام قانون الأحوال المدنية والجوازت:
1- الحصول على البطاقة الشخصية الزامي لكل أردني أتم (16) من عمره كونها اثبات الشخصية الوحيد للمواطن الأردني والمعتمد في جميع المؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة.
2- كل أردني أتم السادسة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد عن (100) دينار.
3- كل من رهن بطاقته أو أعطاها للغير ليستعملها أو أتلفها عن قصد أو ادعى كذباً بفقدانها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية من (100 – 500) دينار.
لا تصرف البطاقة المفقودة للمرة الثانية الا بعد اسبوعين من عرض تبليغ الشرطة على المكتب وبموافقة مدير المديرية.
التسميات
أحوال مدنية