اذا تمت الولادة خارج المملكة لأردني وبعد انقضاء سنتين على تاريخ الولادة، ولم يحصل المواطن على شهادة ولادة من الدولة التي تمت فيها واقعة الولادة، فيمكن الحصول على شهادة ولادة بتقديم ما يلي:
1- على المواطن الحصول على قرار حكم قطعي بقيد واقعة الولادة من المحكمة المختصة (محكمة الصلح).
2- تعبئة تبليغ ولادة.
3- ارفاق قرار قطعي من المحكمة بقيد الولادة.
3- ارفاق قرار قطعي من المحكمة بقيد الولادة.
4- يقدم التبليغ الى السفارة/القنصلية الأردنية أو لمكتب أحوال المغتربين بالعاصمة أو لأحد مكاتب الدائرة في مراكز المحافظات.
5- إبراز دفتر العائلة.
6- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً (الوالد أو الوالدة، قريب حتى الدرجة الرابعة ...الخ).
6- إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً (الوالد أو الوالدة، قريب حتى الدرجة الرابعة ...الخ).
7- استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
8- استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
8- استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
التسميات
أحوال مدنية