وثائق إصدار دفتر عائلة بدل مفقود:
1- إبلاغ أقرب مركز أمني بالفقدان والحصول على تعميم بذلك.
2- كفالة مالية لدى كاتب العدل يحدد قيمتها من قبل أمين المكتب وذلك للمحافظه على الدفتر.
3- صور شخصية ملونة حديثة عدد (2) لكل من الزوج والزوجة.
4- تقديم الطلب الى مكتب القيد المدني المسجله فيه الاسرة ومن قبل الطالب - صاحب الوثيقة المفقودة فقط (رب الأسرة).
5- في حالة فقدان الدفتر للمرة الثانية وخلال مدة أقل من(3) سنوات من صرف الدفتر بدل المفقود الأول، فلا يقبل الطلب الجديد الا بعد دفع قيمة الكفاله المالية السابقه.
6- إبراز بطاقة الجسور الصفراء وبطاقة الهوية الفلسطينية/ الإسرائيلية أو مشروحات المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك.
7- استيفاء الرسوم القانونية.
ملاحظة:
كل من ادعى كذباً بفقدان دفتر عائلته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
التسميات
أحوال مدنية