تنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق:
1- على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق أن تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وأن تقدم خلال ثلاثين يوماً نسخة مما تنظمه إلى أمين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه.
2- على أمين المكتب تنفيذ العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها والتأشير عليها برقم الواقعة.
3- على المحاكم المختصة تبليغ المكتب الواقع بدائرة اختصاصها بموجب الأنموذج المعد لهذه الغاية بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو فساده أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التفريق أو إثبات النسب أو نفيه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك.
4- يقوم أمين المكتب بعد قيد الزواج أو الطلاق أو أي من الأحكام المذكورة في المادة (24) من هذا القانون في سجل الواقعات بالتأشير على القيد المدني للزوجين أو المطلقين أو أحدهما.
5- تحرر الشهادات الخاصة بالزواج أو الطلاق بعد قيد الواقعة على الأنموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين أو المطلقين.
التسميات
أحوال مدنية