تصحيح قيود الأحوال المدنية.. قرار صادر عن المحكمة المختصة أو قرار أمين المكتب بناء على أحكام قضائية قطعيه أو وثائق صادرة عن جهة مختصة

تصحيح قيود الأحوال المدنية
المادة 32:
أ‌)- يتم إجراء أي تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بمقتضى قرار صادر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة  (35) من هذا القانون.

أما القيود المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها فلا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل عليها وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون.

ب‌)-
1- أما التصحيح في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية أو الديانة أو الإقامة أو التصحيح في القيود المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده أو الطلاق والتطليق أو التفريق أو الفسخ أو إثبات النسب أو نفيه فيتم التصحيح في أي من هذه الحالات من قبل أمين المكتب بناء على أحكام قضائية قطعيه أو وثائق صادرة عن جهة مختصة.

2- تقام دعاوى التصحيح أمام المحاكم المختصة من قبل أي شخص ذي مصلحة ويمثل الدائرة في هذه الحالة المحامي العام المدني أو من يفوضه خطياً من موظفي الدائرة كما يمثل الدائرة أيضا، في الدعاوى التي تقيمها، أمين المكتب في دائرة اختصاصه.

ج)- يتم التصحيح في القيود المتعلقة بالأمور المبينة أدناه على النحو التالي:

1- بقرار من لجنة يرأسها المدير العام استنادا للوثائق الثبوتية فيما يتعلق باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط.

2- بقرار من لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعده فيما يتعلق بالأخطاء المادية الواردة في القيود.

المادة 33:
تقام دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة أمام المحاكم المختصة المنصوص عليها في المادة ( 35) من هذا القانون.

المادة 34:
أ)-
 إذا تم التبليغ عن الولادة أو الوفاة بعد المدة القانونية، خلال السنة الأولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها، يسجل أمين المكتب هذه الواقعة في سجلاته بعد القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صحة التبليغ.

ب)- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تسجيل المولود غير الشرعي في أي وقت بناء على كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة 35:
 أ)- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى إلغاء أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها إذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون وعلى المدعي الذي ليس له رقم وطني أو قيد مدني إرفاق شهادة جنسية صادرة عن الدائرة مع لائحة الدعوى، كما وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع أي بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة.

ب)- تمارس محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تقام من الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية وذلك بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية.

ج)- عند صدور حكم قضائي قطعي بقيد واقعة ولادة أو وفاه فيعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الأول من الشهر الأول من تلك السنة ما لم يكن هناك قيد بخلاف ذلك.

د)- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون الرسم عن أي دعوى تقام بمقتضى أحكام هذا  القانون خمسة دنانير عند تقديمها ويستوفى خمسة دنانير عند إخراج إعلام الحكم الصادر فيها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال