لإصدار شهادة ولادة/ قيد ولادة سواء لمواطن أردني أو مقيم غير أردني لا بد من الالتزام باحضار الوثائق المطلوبة لاستكمال اجراءات التسجيل وفقاً للحالات التالية:
- الحالة الأولى:
إذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو غير أردني وخلال (30) يوما من تاريخ الولادة أو بعد (30) يوما من تاريخ الولادة وقبل انقضاء سنة على تاريخ الولادة.
- الحالة الثانية:
إذا تمت الولادة داخل المملكة لأردني أو غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة.
- الحالة الثالثة:
إذا تمت الولادة خارج المملكة لأردني وقبل انقضاء سنتين على تاريخ الولادة.
- الحالة الرابعة:
إذا تمت الولادة خارج المملكة لأردني وبعد انقضاء سنتين على تاريخ الولادة.
- الحالة الخامسة:
إذا تمت الولادة خارج المملكة لأردني وحصل على شهادة ولادة رسمية بها من الدولة التي تمت فيها الولادة.
ملاحظات:
1- في حالة ولادة توائم يتم تقديم تبليغ لكل منهم ويدفع رسم لكل تبليغ (1) دينار.
2- في حالة ولادة توائم وتجاوز المدة القانونية للتبليغ فتعتبر حالة ولادة واحدة ويدفع غرامة تاخير واحدة بقيمة (10) دنانير.
3- إذا لم يكن في الجهة التي حدثت الولادة فيها مكتب يكون التبليغ إلى المختار الذي عليه أن يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالولادة.
التسميات
أحوال مدنية