حالات إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة:
مقدمة:
تختلف متطلبات إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة حسب حالة الوفاة ومكانها وجنسية المتوفى.
فيما يلي شرح لحالات إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة لوفاة سيتم تسجيلها لأول مرة:
الحالة الأولى:
الوفاة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني:
- خلال 7 أيام من تاريخ الوفاة: يتم تقديم طلب إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
- بعد 7 أيام من تاريخ الوفاة وقبل انقضاء سنة على تاريخ الوفاة: يتم تقديم طلب إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات مع دفع غرامة تأخير.
الوثائق المطلوبة:
- هوية المتوفى (أصلية أو صورة طبق الأصل).
- جواز سفر المتوفى (أصلية أو صورة طبق الأصل) في حال كان غير أردني.
- بلاغ وفاة من المستشفى أو الطبيب الشرعي.
- شهادة وفاة من الطبيب المعالج (في حال توفرت).
- بطاقة الأحوال الشخصية لولي الأمر.
الحالة الثانية:
الوفاة داخل المملكة لأردني أو مقيم غير أردني وبعد انقضاء سنة على تاريخ الوفاة:
يتم تقديم طلب إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات مع دفع غرامة تأخير.
الوثائق المطلوبة:
- نفس الوثائق المطلوبة في الحالة الأولى، بالإضافة إلى:
- حكم قضائي يثبت الوفاة.
الحالة الثالثة:
الوفاة خارج المملكة لأردني خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة:
يتم تقديم طلب إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
الوثائق المطلوبة:
- جواز سفر المتوفى (أصلية أو صورة طبق الأصل).
- بلاغ وفاة من السفارة الأردنية في البلد الذي حدثت فيه الوفاة.
- شهادة وفاة من السلطات المختصة في البلد الذي حدثت فيه الوفاة.
- بطاقة الأحوال الشخصية لولي الأمر.
الحالة الرابعة:
الوفاة خارج المملكة لأردني وبعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ الوفاة وقبل انقضاء سنتين على تاريخ الوفاة:
يتم تقديم طلب إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات مع دفع غرامة تأخير.
الوثائق المطلوبة:
- نفس الوثائق المطلوبة في الحالة الثالثة، بالإضافة إلى:
- حكم قضائي يثبت الوفاة.
الحالة الخامسة:
الوفاة خارج المملكة لأردني وحصل على شهادة وفاة رسمية بها من الدولة التي تمت فيها الوفاة:
يتم تقديم طلب إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
الوثائق المطلوبة:
- جواز سفر المتوفى (أصلية أو صورة طبق الأصل).
- شهادة وفاة رسمية من الدولة التي حدثت فيها الوفاة.
- بطاقة الأحوال الشخصية لولي الأمر.
ملاحظات:
- إذا لم يكن في الجهة التي حدثت الوفاة فيها مكتب تابع لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، يتم التبليغ إلى المختار.
- على المختار إبلاغ مكتب الأحوال المدنية والجوازات بالوفاة خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه بها.
- يمكن الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول متطلبات إصدار شهادة وفاة/ قيد وفاة من موقع دائرة الأحوال المدنية والجوازات الإلكتروني: https://cspd.gov.jo/.
التسميات
أحوال مدنية