الرسوم الواجب دفعها عند طلب وثائق من دائرة الأحوال المدنية والجوازات:
المادة 54:
يستوفى عند إصدار أي من الوثائق المدرجة أدناه الرسوم التالية:
بطاقة شــــــخصية === دينــاران
بطاقة شخصية بدل تالـف === ثلاثة دنانير
بطاقة شخصية بدل مفقـود === خمسة دنانير
دفتـــــر عائلـــة === دينــارا ن
دفتر عائلــة بدل تالـف === ثلاثة دنانير
دفتر عائلــة بدل مفقـود === خمسة دنانير
شـــــــهادة زواج === دينـار واحد
شـــــــهادة طلاق === دينـار واحد
شـــــــهادة ولادة === دينـار واحد
شـــــــهادة وفاة === دينـار واحد
شهادة القيد أيا كان نوعها === دينـار واحد
رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي === عشرة دنانير.
المادة 55:
للمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة أو بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً لأول مرة.
وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا إذا دفع بدل الكفالة.
التسميات
أحوال مدنية