وثائق إصدار (شهادة ولادة/ قيد ولادة) لولادة مسجلة سابقا:
1- تقديم استدعاء خطي يبين فيه اسم الشخص والرقم الوطني أو الرقم المتسلسل لصاحب الشهاده المطلوبة.
2- لا يقبل الطلب إلا من صاحب الشهاده المطلوبه أو من احد افراد الاسرة البالغين.
3- يقدم الاستدعاء الى اي مكتب من مكاتب الدائرة وفي حال كانت معلومات الشهادة لم يتم ادخالها حاسوبياً تحول المعاملة إلى المكتب المسجلة فيه الواقعة المطلوب شهادة بها.
4- إبراز البطاقة الشخصية/ دفتر العائلة المدونة فيه الواقعه المطلوب شهادة بها / جواز السفر للطالب في حال كونه غير أردني.
5- استيفاء الرسوم القانونية ومقدارها (1) دينار للشهادة.
ملاحظة:
1- كل من بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يسجل حاسوبياً وغير حاصلٍ على رقم وطني عليه اثبات الجنسية قبل التسجيل.
2- يتم تخزين البيانات المستخرجة عن السجل الورقي في الحاسوب لتصدر الشهادة آلياً، في حال عدم تسجيلها حاسوبياً.
3- وإذا كانت البيانات المسجلة سابقا في سجلات واقعات الولادة (الصحة) غير مكتملة ولا يوجد رقم وطني للشخص المعني بها فيتم تحويله في مثل هذه الحالة الى المحكمة المختصة لاصدار قرار لاستكمال البيانات قبل تسجيلها وصرف شهادة ولادة بها.
التسميات
أحوال مدنية