اختصاصات مكتب الأحوال المدنية والجوازات.. تسجيل البيانات الخاصة بأسر الأردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وتثبيت الرقم الوطني

يتولى مكتب الأحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه ما يلي:

أ)- تسجيل البيانات الخاصة بأسر الأردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وتثبيت الرقم الوطني على كل منها.

ب‌)- تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للأجانب إذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع أحكام القانون وإصدار الشهادات المتعلقة بها.

المادة 4:
أ)-
يعين لكل مكتب أمين يعاونه مساعد أو أكثر يتولى الإشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه.

ب)- يعد في كل مكتب:
1- سجل الحاسب الآلي.
2- أي سجل آخر يقرره المدير.

ج)- يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها.

المادة 5:
أ)-
يتم فتح مكتب أو أكثر في الدائرة يختص بقيد الواقعة وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين المقيمين في الخارج.

ب)- تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وشهادات القيد وترسلها إلى المكتب المختص.

المادة 6:
يعتبر صحيحاً كل تسجيل لواقعة حدثت لأردني في دولة أخرى إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة على ألا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الأردني الموجود في الخارج أن يبلغ قنصلية المملكة أو الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7:
أ)-
لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون خارج المكتب، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية.

ب)- إذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قراراً بفحص هذه السجلات أو الاطلاع عليها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المدعي العام إلى المكتب الذي تحفظ به هذه السجلات لفحصها والاطلاع على أي منها.

المادة 8:
أ)-
لكل شخص أن يحصل على صورة الأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ويجوز إعطاء هذه الصورة لغيرهم إذا ثبت للمدير أو من يفوضه أن لأي منهم مصلحة فيها.

ب)- للجهات الرسمية طلب صورة الأصل عن أي سجل أو قيد.

المادة 9:
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية أو الأهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية.

المادة 10:
لا يجوز لأي موظف من موظفي الدائرة أن يسجل أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمالها إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجة أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر أو أحد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه.

المادة 11:
أ)-
على أمين المكتب أو مساعديه تلقي التبليغات وإجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول البيان الخاص بها، وعليهم إرسال بيان إلى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا البيانات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

ب)- يدفع للمختار (500) فلس عن كل واقعة ولادة أو وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة للدائرة بقرار من المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها أمين المكتب المختص.

المادة 12:
على أمين المكتب، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة أن يرفع الأمر إلى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام، وعلى المدير أن يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال