وثائق التجنس بالجنسية الأردنية - تجنس الزوجات.. يحق لزوجة الأردني الأجنبية الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية

التجنس بالجنسية الأردنية استنادا لأحكام المادة الثامنة (تجنس الزوجات):

يحق لزوجة الأردني الأجنبية الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطياً، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ عقد الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، وخمس سنوات إذا كانت تحمل جنسية غير عربية، حيث تبدأ الإجراءات في مكتب الجنسية في مركز الدائرة بعد ورود كتاب معالي وزير الداخلية بالموافقة على تجنس الزوجة.

الإجراءات والوثائق:

وتكلف في هذه الحالة بما يلي:
  • الحضور شخصياً إلى مكتب الجنسية في مركز الدائرة .
  • تصوير كتاب معالي وزير الداخلية وتوريده لدى ديوان الدائرة في مركز الدائرة.
  • إبراز دفتر العائلة.
  • ابراز جواز سفرها  الصادر وفق جنسيتها السابقة.
  • صورتين شخصيتين للزوجة.
  • استيفاء الرسوم القانونية (250) دينار وطوابع بقيمة200 فلس.
  • يتم تعديل جنسية الزوجة الى الجنسية الأردنية وتحويل رقمها المتسلسل الى رقم وطني وتعديل تاريخ ميلادها وفق وثائقها اذا كان تاريخ ميلادها مسجل في 1/1/- وبشرط عدم تعديل سنة الولادة.
  • تسليمها شهادة جنسيتها الأردنية  بعد طباعتها  وتوقيعها.
  • يمكن للزوجة الحصول على بطاقة شخصية وجواز سفر حسب الإجراءات المتبعة من أي مكتب من مكاتب الدائرة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال