التبليغ عن ولادة مولود غير شرعي.. عدم ذكر اسم الوالد أو الوالدة إذا كان الوالدان من المحارم أو كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها

التبليغ عن ولادة مولود غير شرعي:


أ)- إذا كان المولود غير الشرعي، فلا يذكر أسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة ( إلا بناء على طلب خطي منهما أو من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي) وعلى أمين المكتب أن يختار اسماً للوالدين، ويعتبر باطلاً كل تسجيل لولادة تم خلاقاً لأحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر أسم الأب والأم.

ب‌)- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تمت ولادة للمولود غير الشرعي لدى المذكورين في المادة (14) الفقرة (أ) بند (2) و(4) يذكر أسم الأم الوالدة وعلى أمين المكتب اختيار أسم منتحل للأب.

- إذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي أو أسم أحدهما قبل تسجيل واقعة الولادة  فللوالدين أو أحدهما الحضور أمام أمين المكتب والإقرار بنسب المولود إليه بموجب تصريح خطي مؤيداً بحكم قضائي قطعي.

- استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و (21) من هذا القانون، يحظر على أمين المكتب ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وأن طلب إليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين:
أ)- إذا كان الوالدان من المحارم.
ب)- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال