وثائق إصدار(شهادة الوفاة /قيد الوفاة) لوفاة مسجلة سابقا:
1- تقديم استدعاء خطي يبين فيه اسم الشخص والرقم الوطني أو رقم الواقعة/ القيد لغير الأردني لصاحب الشهاده المطلوبة شخصياً او احد افراد اسرته من اتم الثامنة عشر من العمر.
2- يقدم الاستدعاء الى اي مكتب من مكاتب الدائرة، وفي حال كون معلومات الشهادة لم يتم ادخالها حاسوبياً تحول المعاملة إلى المكتب المسجلة فيه الواقعة المطلوب شهادة بها.
3- لا يقبل الطلب إلا من صاحب العلاقة أو من أحد أفراد الأسرة البالغين.
4- ابراز البطاقة الشخصية / دفتر العائلة المدونة فيه الواقعة / القيد المطلوب شهادة بها/ جواز السفر للطالب في حال كونه غير أردني.
5- اذا لم يكن في الجهة التي حدثت الوفاة فيها مكتب يكون التبليغ الى المختار الذي عليه أن يبلغ المكتب التابع له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبيلغه بها
6- استيفاء الرسوم القانونية ومقدارها (1) دينار للشهادة.
ملاحظة:
1- يتم تخزين البيانات المستخرجة عن السجل الورقي في الحاسوب لتصدر الشهادة آلياً.
2- في حال تسجيل واقعة وفاة مسجلة سابقاً على السجل الورقي وعند ادخالها حاسوبياً لابد من احضار مشروحات الجنسية لجميع الحالات.
3- واذا كانت البيانات المسجلة سابقا في سجلات واقعات الوفاة (الصحة) غير مكتملة ولا يوجد رقم وطني للشخص المعني بها فيتم تحويله في مثل هذه الحالة الى المحكمة المختصة لإصدار قرار لاستكمال البيانات قبل تسجيلها وصرف شهادة وفاة بها.
التسميات
أحوال مدنية