ما هي حالات فقدان الجنسية الأردنية؟.. الانخراط في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو في خدمة دولة معادية أو تهديد أمن الدولة وسلامتها

حالات فقدان الجنسية الأردنية:

الخدمة العسكرية في دولة أجنبية:

إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.

الخدمة المدنية في دولة أجنبية أو معادية:

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا:
1- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  الخدمة بها.
2- انخرط في خدمة دولة معادية.
3- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها.

تهديد أمن الدولة أو تزوير بيانات التجنس:

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص:
1- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها.  
2- إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.

واجبات قبل فقدان الجنسية:

- الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبدأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة على أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.

إنفاذ القانون:

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لإنفاذ أحكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه، ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
1- شهادات التجنس.
2- بيانات اختيار الجنسية.
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.

- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى وإعفاء غير المقتدرين من دفعها.
- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال