البطاقة الشخصية ودفتر العائلة.. تقدم طلبات الأردنيين المقيمين خارج المملكة إلى قنصليات المملكة أو إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات

البطاقة الشخصية ودفتر العائلة:

المادة 38:
1-
 على كل أردني يزيد عمره على ست عشرة سنة أن يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الأمر.

2- إذا أصبح الأردني رب أسرة عليه أن يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوماً من تاريخ عقد زواجه.

3- إذا اكتسب أي شخص الجنسية الأردنية عليه أن يتقدم خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية إلى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات عن أسرته للتسجيل بالسجل المدني.

4- إذا فقد أو تخلى أي أردني عن الجنسية الأردنية فعليه خلال ستين يوماً تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد أو تخلى عن الجنسية الأردنية من عائلته إلى الدائرة أو المكتب الذي كان مسجلاً لديه أو إلى قنصلية المملكة ذات العلاقة.

المادة 39:
تعتبر البطاقة الشخصية إثباتاً للشخصية ودليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها.

المادة 40:
يصدر المدير قراراً يحدد فيه شكل كل من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة ومحتوى كل منهما والبيانات الواجب إثباتها في أي منهما.

المادة 41:
يصدر المدير قراراً يحدد فيه نماذج طلب الحصول عل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما، ويعفى طالب أي منها من إلصاق طوابع الواردات على هذه النماذج.

المادة 42:
1-
 تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال أي منهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
2- تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

المادة 43:
على صاحب البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أن يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول هذا التغيير.

المادة 44:
تقدم طلبات الأردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو استبدالها أو استخراج بدل فاقد أو تالف إلى قنصليات المملكة أو إلى الدائرة.

المادة 45:
على صاحب البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة في حالة الفقدان أو التلف تبليغ المكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفقدان أو التلف وعليه أن يطلب بدل مفقود أو تالف طبقاً للنماذج والإجراءات المقررة.

المادة 46:
لا يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو دفتر عائلة واحد، ويلتزم بإبراز أي منهما إلى الجهات المختصة كلما طلب إليه ذلك.

كما لا يجوز لأي مسؤول في هذه الجهات الاحتفاظ بها أو حجزها لأي سبب كان إلا في حالتي التزوير أو التلاعب مع وجوب أشعار الدائرة بذلك.

المادة 47:
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بما في ذلك الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم شخصاً أردنياً بصفته موظفاً أو مستخدماً أو طالباً إلا إذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لمن هم دون السادسة عشرة من العمر.

المادة 48:
على مديري الفنادق أو المسؤولين عن إدارة ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور، أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لكل من النزلاء.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال