يقسّم الفقهاء أحكام "السكران" إلى قسمين:
1- إذا سكر بمباح:
وذلك كشرب دواء مسكر كالبنج، أو: سكر من شرب الخمر مكرها، أو مضطرا، فحكم "السكران" هذا، حكم المغنى عليه، فلا يقع طلاقه، ولا تعتبر سائر تصرّفاته، وهذا مجمع عليه بين العلماء.
2- إذا سكر بمحرّم:
وذلك كشرب الخمر من غير إكراه ولا ضرورة، فإن جمهور الفقهاء يقولون بصحّة عبارته، في الطلاق والبيع والشراء، فيقع طلاقه على زوجته، ولكن لا تصحّ ردّته، فإذا ارتدّ السكران ولو سكر بمحظور، وتكلّم بكلمة الكفر، فلا يحكم بكفره، لأن الرّدّ عبارة عن تبدّل الإعتقاد، وهو غير معتقد لما يقول، بل هو لا يعي أساسا ما يقول، كالمغمى عليه.
1- إذا سكر بمباح:
وذلك كشرب دواء مسكر كالبنج، أو: سكر من شرب الخمر مكرها، أو مضطرا، فحكم "السكران" هذا، حكم المغنى عليه، فلا يقع طلاقه، ولا تعتبر سائر تصرّفاته، وهذا مجمع عليه بين العلماء.
2- إذا سكر بمحرّم:
وذلك كشرب الخمر من غير إكراه ولا ضرورة، فإن جمهور الفقهاء يقولون بصحّة عبارته، في الطلاق والبيع والشراء، فيقع طلاقه على زوجته، ولكن لا تصحّ ردّته، فإذا ارتدّ السكران ولو سكر بمحظور، وتكلّم بكلمة الكفر، فلا يحكم بكفره، لأن الرّدّ عبارة عن تبدّل الإعتقاد، وهو غير معتقد لما يقول، بل هو لا يعي أساسا ما يقول، كالمغمى عليه.
التسميات
تكليف