كفارة إتيان الحائض أو النفساء والإيلاج في فرجها

إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء فأولج في فرجها فليتب إلى الله لأنه أتى حراما مع ضرره الطبي عليه.

ويلزمه الكفارة وهي التصدق بدينار إذا كان الدم عبيطا أي غليظا كثيرا، وبنصف دينار إن كان في أواخره كما جاء في الحديث عن ابن عباس.

وليس على المرأة شيء ولكن عليها ألا تطيعه وتنصحه فإن غصبها أو ألزمها فليس عليها حرج إن شاء الله.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال