لقد أقر فقهاء الإسلام مبدأ حبس المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه رغم قدرته ويسره، حيث اعتبروا الحبس في حالة المماطلة المتعمدة جزاء لظلم المدين دائنه لقوله (ص) "مطل الغني ظلم، فلا يجوز حبس المدين المعسر الذي لا مال له لأداء الدين و إنما ينظر إلى حين يسره" لقوله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون".
وعليه فالمبدأ في الفقه الإسلامي بقول "يسر المدين شرط حبسه".
التسميات
قاضي العقوبات