كرس المشرع المغربي من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية مبدأ اللجوء إلى الإكراه البدني لحمل المدين على الوفاء بما هو ملزم به، إلا أنه أحاط ذلك بعدة ضمانات.
فالمسطرة كانت مجحفة بشكل كبير حيث إنه بعد توجيه الإنذار إلى المعني بالأمر وفق ما تقتضيه أحكام ظهير 21/8/1995 تحرك الإدارة مسطرة الإكراه بمجرد عدم الاستجابة، وذلك بتوجيه طلب مباشر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة استنادا إلى قاعدة الأداء أولا.
و بصدور مدونة تحصيل الديون بالظهير الشريف رقم 177-00-1 القاضي بتنفيذ القانون رقم 97-15، نظمت الفصول 76 إلى 83 مسطرة الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون العمومية حيث نصت المادة 76 على ضرورة اللجوء أولا إلى الطرق الأخرى للتنفيذ الجبري وخاصة الحجز على أموال المدين.
وبعد فشل تلك الطرق يتم سلوك مسطرة الإكراه البدني، وحصر الفصلان 77 و 78 نطاق المسطرة في المدين المعروف بيسره واستثنت المدين الذي ثبت عسره وفق الشروط المقررة في المادة 57 وذلك إما بإنجاز محضر بعدم وجود ما يحجز، وإما بشهادة الصور المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية.
كما تم استثناء بعض المدينين من الخضوع للإكراه البدني في حالات عددتها المادة 77 سواء ما تعلق منها بمبلغ الديون المستحقة إذ أعفت الديون التي تقل عن 8000 درهم.
كما راعت بعض الحالات الاجتماعية كحالة المرأة الحامل والمرضعة وكذا سن المدين فأعفت المدين الذي يقل عمره عن 20 سنة أو يفوق 60 سنة، ونصت على عدم تطبيق المسطرة ضد الزوجين في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.
وأدخلت المادة 79 مددا زمنية للإكراه البدني بالنسبة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وديون الدولة الأخرى بخلاف مدة الإكراه بالنسبة للمصاريف القضائية والغرامات الواردة في الفصل 678 من ق.م.ج.
وألزمت أخيرا المادة المذكورة الإدارة (المحاسب المكلف بالتحصيل) بتقديم طلب الإكراه البدني إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية المختصة ليبت فيه بمقتضى أمر داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما يحدد فيه الحبس، ويعمل وكيل الملك على تنفيذ ه بمجرد توصله به.
التسميات
قاضي العقوبات