نصت المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: "لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال، ولو نص عليه مقرر قضائي إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:
1- توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به.
2- تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن.
3- الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين إذ لا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده.
وهكذا يبدو أن المشرع حاول إحاطة نظام الإكراه البدني بسياج عتيد، وحذر شديد بما استلزمه من شروط نصت عليها أيضا المادة 639، كما حاول الانسجام مع باقي الأنظمة القانونية المغربية المنظمة له، وذلك في انتظار إيجاد بديل للنظام.
إن محاولة مشرع قانون المسطرة الجنائية الجديد تبني مبادئ حقوق الإنسان والحريات الشخصية بادية للعيان من خلال ما تقدم.
كما أنها كرست مبدأ سبقها إليه الفقه الإسلامي والقانون الدولي ومدونة تحصيل الديون العمومية.
ومع ذلك فقد أصبحت مقتضيات القانون الجديد ذات أهمية كبيرة في مادة الإكراه البدني، وذلك بجعل قاضي تطبيق العقوبات حارسا أمينا للمواد المنظمة لها بما وفرت له من حق الموافقة أو الرفض على تطبيقها على المدين.
التسميات
قاضي العقوبات