نصت المادة 596 على ما يلي:
1- يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
2- يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، و يعفون من مهامهم بنفس الكيفية.
3- إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه يعين رئيس المحكمة قاضيا للنيابة عنه مؤقتا.
4- يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل.
5- يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
6- يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريرا عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته و يوجهه إلى وزير العدل مع إحالة نسخة منه على النيابة العامة.
7- يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم و رقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي.
8- يمكنه تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط الرجوع إلى السفر. يمارس مهامه حسب هذا القانون و كذا بموجب أي نصوص أخرى".
التسميات
قاضي العقوبات