رخص سلاح الدبلوماسيين.. استيراد الأسلحة أو الذخيرة من النوع المصرح به قانونا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع

رخص سلاح الدبلوماسيين:
أ)- يسمح للعضو الدبلوماسي بحمل سلاح في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وما تطبقه سلطات دولته حيال الدبلوماسيين المصريين، وبصفة عامة فإن الأسلحة المسموح بترخيصها هي تلك الصغيرة من عيار 9مم. ولا يصرح بالأسلحة النصف آلية أو الآلية.

ب)- تتضمن الاجراءات مايلي:
1- تقدم طلبات الترخيص بإحراز وحيازة السلاح للدبلوماسيين الأجانب إلى وزارة الخارجية التي تحيله إلى قطاع مصلحة الأمن العام متضمناً عنوان الطالب ونوع السلاح المطلوب ومبدأ المعاملة بالمثل.

2- يتم اخطار مديرية الأمن التابع لها محل اقامة الكالب لاتخاذ اللازم نحو الترخيص له واستخراج تصريح شراء السلاح (يسري لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى على أت يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التصريح الأولى).

3- يتقدم الطالب لقطاع مصلحة الأمن العام بطلب استيراد الأسلحة أو الذخيرة من الخارج على أن يكونا ممن النوع المصرح به قانوناً وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وعقب صدور الموافقة على طلبه وورودها للبلاد يتقدم الطالب بطلب الافراج عنها مرفقاً به تصريح شراء السلاح والذخيرة (ساري المدة) وبوليصة الشحن وفاتورة الشراء بعد ترجمتها، ويتم مخاطبة ميناء الوصول للإفراج عن الأسلحة والذخيرة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال