إجراءات تملك البعثات الأجنبية للعقارات والأراضي:
1- يسمح للبعثات بتملك العقارات والأراضي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
2- يخاطب فى هذا الشأن جهاز تملك غير المصريين بوزارة العدل متضمناً نص مبدأ المعاملة بالمثل، ثم يتم الرد بالموافقة.
3- فى حالة الرد بالموافقة يتم تسليم البعثة خطابا إلى الشهر العقاري لتسجيل العقار متضمناً الإعفاء من رسوم التسجيل من عدمه طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
4- فى حالة البناء تتم مخاطبة سكرتير عام المحافظة بعد الحصول على الموافقات السابق ذكرها، ثم يخاطب الحي التابع له البعثة متضمناً خطة البناء لاستصدار تصاريح البناء والموافقات اللازمة.
الضرائب العقارية ورسوم التسجيل:
1- تتم عملية الاعفاء من الضريبة العقارية بناءً على خطاب من الادراة إلى مأمورية الضرائب التابع لها البعثة لإعفائها من الضريبة فى اطار العاملة بالمثل.
2- أما للإعفاء من رسوم التسجيل فتتم مخاطبة الشهر العقاري التابع له السفارة كما هو مشار اليه فى البند السابق.
التسميات
مزايا وحصانات دبلوماسية