إن المشرع المغربي لم يحدد بالضبط الأشخاص الملزمين بالتصريح بواقعة الوفاة كما فعل بالنسبة للولادة، وإنما ذكر في الفصل 45 من ظهير 1915 بأن ضابط الحالة المدنية يحرر رسم الوفيات بناءا على شهادة واحد من الأقارب أو غيرهم ممن لهم إرشادات محققة تامة بقدر الإمكان، وهو ما يعني أن الإلزام بالنسبة للمغاربة لا يمكن أن يشمل إلا الأشخاص الخاضعين لنظام الحالة المدنية الذين لا يعتبر الطبيب واحدا منهم بالتأكيد. غير أنه إذا توفي أحد في المستشفيات أو محلات الطب المدنية أو العسكرية فيجب على المديرين أو الوكلاء أو أرباب المحلات المذكورة أن يعلموا بذلك ضابط الحالة المدنية في ظرف أربع وعشرين ساعة. كما أن الأطباء في المغرب ومنذ 1965 ملزمون بتوجيه الجزء الغير المسمى من شهادة الوفاة إلى مصلحة الدراسات والإعلام الصحي بوزارة الصحة العمومية، وذلك استنادا على دورية صادرة عن وزارة الصحة العمومية بتاريخ 26 مارس 1965، وقع تغييرها بمقتضى دورية صادرة عن نفس الوزارة بتاريخ 6 يونيو 1995.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني