وصف أو تأويل نتائج المعاينة الطبية بصدق وموضوعية في الشهادة الطبية.. لا يمكن لطبيب متخصص إنشاء شهادة طبية تتعلق بموضوع خارج عن اختصاصه خلافا للأطباء العامين الذين يجوز لهم الشهادة بكل شيء

يجب على الطبيب بعد إجرائه للمعاينة أن يسجل  نتائجها في الشهادة الطبية بكل صدق وواقعية، محاولا قدر الإمكان عدم تحريف تلك النتائج الإيجابية منها والسلبية على حد سواء، وذلك حتى تكون هذه الشهادة الانعكاس المضبوط للحقيقة.
لذلك يتعين عليه أن يكون حذرا في تأكيداته، ويميز بين ما عاينه شخصيا وبين تصريحات طالب الشهادة، مستعملا بخصوص هذه الأخيرة الصيغة التي توضح أن المريض هو الذي ذكرها، وذلك مثل ".. فحصت السيد (ة)... الذي ( التي ) صرح (ت) بأنه (ها)..."، أو "...بناءا على تصريحات المريض (ة) " أو "...استنـادا علــى أقواله (ها) ".
ويقوم الطبيب عند تسجيله لنتائج المعاينة في الشهادة الطبية إما بالاقتصار على وصف الوقائع، دون تفسيرها أو تحليلها في أسبابها أو توابعها، حيث نكون أمام ما يسمى " بالشواهد الوصفية". وإما أن يتجاوز الوصف إلى تضمين مستنتجاته بعد تحليل وتفسير الوقائع ، حيث نكون أمام ما يسمى " بالشواهد التفسيرية أو التأويلية" التي تعتبر وثائق  أكثر كمالا من الأولى، إذ تتضمن وصفات علاجية ، وتقديرات (لنسبة العجز البدني مثلا...)، واقتراحات ( تغيير المركز المهني...) ، إضافة إلى الحرمان أو المنع (من ممارسة مهنة أو رياضة...).
إن ما يجدر الانتباه إليه في نهاية هذا المطلب، هو أن صفة طبيب مرخص له بمزاولة الطب في المغرب كافية للسماح لصاحبها بإنشاء شهادات طبية بغض النظر عن كونه طبيبا عاما أو متخصصا وبغض النظر عن التخصص المعترف له به، في الوقت الذي تعتبر فيه المعاينة الفعلية شرطا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه.
وما دامت المعاينة الفعلية المشترطة عملا طبيا لا يجوز مبدئيا [1] للطبيب المتخصص أن يزاوله إلا إذا كان داخلا في نطاق التخصص المعترف له به، فإنه يمكن أن نستنتج بكل سهولة أنه لا يمكن لطبيب متخصص  إنشاء شهادة طبية تتعلق بموضوع خارج  عن اختصاصه، وذلك خلافا للأطباء  العامين الذين يجوز لهم الشهادة بكل شيء.
[1] - أقول  مبدئيا على اعتبار أن الفصل 42 من القانون رقم 94 .10 المتعلق بمزاولة الطب يعطي  الحق لرئيس المجلس  الوطني لهيئة الأطباء استنادا إلى تقرير رئيس  المجلس الجهوي المختص بأن يمنح الطبيب المتخصص ترخيصات لمزاولة  أعمال طبية غير داخلة في نطاق التخصص المعترف  له به وذلك عند ما تبرر مصلحة سكان الجماعة الحضرية  أو القروية  أو المجموعة الحضرية التابع لها محل عمله مزاولة المعني بالأمر لأعمال تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39 من نفس القانون .
ويمكن في المرافق الصحية التي لا تتوفر على العدد اللازم من الأطباء أن يزاول الطبيب المتخصص الأعمال المرتبطة باختصاصه والأعمال التي تدخل  في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة  في المادة 39 .
أحدث أقدم

نموذج الاتصال