يجيز ظهير 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، لكل شخصية عمومية أو خصوصية عاملة لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه أو النظام العمومي طلب إقامته بمؤسسة للأمراض العقلية أو وضعه تحت الملاحظة الطبية. لكن بما أن الإقامة بالمؤسسة يقتضي الاطلاع على شهادة صادرة عن طبيب مؤهل للأمراض العقلية لا يكون من أقارب أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي يطلب إقامته بالمستشفى، كما أن الوضع تحت الملاحظة يقتضي الإدلاء بشهادة طبية يمكن أن يسلمها حتى الطبيب الأقرب عند عدم وجود طبيب الأمراض العقلية، فإن هذا يعني بالتأكيد الإذن للطبيب بأن يسلمهم الشهادة التي يطلبونها، فقط ينبغي أن يكون حذرا عند تحريرها، وقبل ذلك عند تقدير الحالة العقلية للمريض.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني