لقد حاول بعض الفقه تحديد نطاق السر المهني اعتمادا على معيار الضرر الناتج عن إفشائه، معتبرا أنه يجب كتمان السر متى كان يمس سمعة صاحبه.
وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه في قرار صادر عنها بتاريخ 13 يوليوز 1936 نفت بمقتضاه طابع السرية عن الواقعة التي لم يسبب إفشاؤها ضررا. كما اعتبرت محكمة "دووي Douai " في قرار صادر عنها بتاريخ 28 شتنبر 1960 أن مقتضيات السر المهني لا تمتد إلى الإفشاء الذي لا يخل بأمن الأسرة ولا بالنظام الاجتماعي وليس من شأنه الإساءة لذكرى الميت.
ويعارض أغلب الفقهاء هذا التمييز، لأنه يؤدي إلى ترك تقدير الأمور لإرادة الطبيب مع أنه لا يستطيع أن يتنبأ مقدما بما سوف يترتب على الإفشاء من آثار بالنسبة للمريض. وعليه فإنه لا ينبغي ربط الحماية القانونية للسر بشرط الضرر الذي يمكنه فقط في حالة الشك أن يعتبر قرينة لصالح المريض، يمكن الاعتماد عليها في تفسير إرادته المحتملة. لكن اعتماد معيار الضرر في تحديد نطاق السر المهني، وإن لم يكن صالحا في ذاته، فإن له الفضل على الأقل في إثارة الانتباه إلى أهمية شخص المريض. فهل سيفلح المعيار الشخصي في تحقيق ما عجزت عنه المعايير الموضوعية.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني