شهادة الشفاء أو إيقاف سير المرض:
يجب على الطبيب حسب الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بحوادث الشغل أن يحرر هذه الشهادة في ثلاث نظائر ويعرف فيها بحالة المريض وبما ينتج نهائيا عن المرض من الآثار والعواقب.
يجب على الطبيب حسب الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بحوادث الشغل أن يحرر هذه الشهادة في ثلاث نظائر ويعرف فيها بحالة المريض وبما ينتج نهائيا عن المرض من الآثار والعواقب.
التسميات
شهادة طبية