إن استثناء الشهادات الطبية المسلمة بأمر القانون من الخضوع للالتزام بالسر الطبي يجد سنده في الفقرة الأولى من الفصل 446 من القانون الجنائي التي تستثني صراحة من معاقبة الطبيب على إفشاء سر أودع لديه الحالات التي يوجب عليه فيها القانون التبليغ عنه. كما يجد هذا الاستثناء سنده أيضا في الفصل 124 من نفس القانون الذي يجعل أمر القانون أحد الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة بصفة عامة.
ويجد تدخل المشرع في هذه الحالات الاستثنائية تفسيره في ثلاث ظواهر أساسية هي تأكيد الثورة "الباستورية" على وجود أمراض معدية يمكن تجنبها . وظهور الحق في الصحة الذي يجد حدوده كأي حق آخر، في حقوق الآخرين. بالإضافة إلى أن الطبيب هو أول من يمكنه معرفة مركز الأدواء، وهو أيضا من يحضر الولادة والوفاة فيكون من الطبيعي أن يكلفه المشرع بالتبليغ عن الأولى والتصريح بالثانية.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني