بالنسبة للشهادات الطبية المتعلقة بحفظ صحة المرأة بواسطة الإجهاض، فيكفي أن نشير بشأنها إلى أن الفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي يمنع على الطبيب ـ عند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق ـ القيام بعملية الإجهاض أو استعمال علاج يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد الحصول على شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
التسميات
شهادة طبية