الشهادات الطبية المتعلقة بحفظ صحة المرأة بواسطة الإجهاض.. شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج

بالنسبة للشهادات الطبية المتعلقة بحفظ صحة المرأة بواسطة الإجهاض، فيكفي أن نشير بشأنها إلى أن الفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي يمنع على الطبيب ـ عند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق ـ القيام بعملية الإجهاض أو استعمال علاج يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد الحصول على شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
كما أن الفصل 32 من مدونة الآداب المهنية للأطباء يفرض على الطبيب قبل القيام بإجهاض اقتضته ضرورة المحافظة على حياة الأم أخذ رأي طبيبين آخرين أحدهما مسجل في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم، وقيام الثلاثة بتحرير ثلاث شهادات يحتفظ كل واحد منهم بنسخة منها، ويتم تحرير شهادة مماثلة وتسليمها للمريض.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال